محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
173
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يكون لأبي المولى السدس والباقي لابن المولى . وعند الثَّوْرِيّ المال بينهما نصفين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جد مولى وأخو مولى فقَوْلَانِ : أصحهما : أن الأخ مقدم على الجدّ ، وبه قال مالك وزيد بن ثابت . والثاني : أنهما سواء ، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ وأبو يوسف ومُحَمَّد وإِسْحَاق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ الجد أحق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المولى من أسفل لا يرث المولى من أعلى . وعند طاوس وشريح إذا لم يكن للميت عصبة ولا مولى من أعلى ولا عصبة مولى ورثه المولى عن أسفل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وزيد وعلي وابن مسعود وابن الزبير والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه إذا تزوَّج عبد لرجل بمُعْتقة لآخر ، فأولد منها ولدًا فإن الولد ينعقد حرًا تبعًا لحرية أمه ويكون ولاؤه لمولى أمه ما دام الأب مملوكًا ، فإن أعتق الوالد أُنجز ولاء الولد عن موالي أمه إلى موالي أبيه . وعند عكرمة ومجاهد والزُّهْرِيّ ورافع بن خَديج وَمَالِك بن أوس بن الحدثان وداود أن الولاء لا ينجز عن مولى الأم بحال . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد إذا كان الأب حيًا مملوكًا وأعتق الجد فهل يجز ولاء ولد ولده وجهان : أشبههما أنه لا يجز ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، والثاني : أنه يجز ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد بمعتقة لقوم وأولدها ولدًا ثبت الولاء عليه لموالي أمّه ، فإن عُدموا فللْعصبة ، فإن عدموا فمولى ابنه . فإن انقرض المولى وعصبته كان ميراثه لبيت المال ولا يعود إلى مولى الأم . وعند ابن عَبَّاسٍ يكون ذلك لموالي الأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولدها ولدًا ثم أعتق الأب نجز ولاء الولد إلى موالى ابنه ثم لعصبة المولى ، فإن عدم مولى الأب ومن يرث بسببه العصبات والموالي كان مال الميت لبيت المال ولا يكون لموالي أمه . وعند ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يكون ذلك لمولى أبيه . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد بمعتقة قوم وأولدها ولدًا ثبت لهم عليه الولاء . وهل ينجز ولاء نفسه بعتق الأب عن موالى أمه وَجْهان : أحدهما أنه ينجز ، وبه